https://www.eglaw.sa/القضايا-العمالية-للشركات?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=labor_cases&utm_content=ad1
top of page
بحث

إيقاف خدمات الشركات للتنفيذ المالي

  • صورة الكاتب: Hassan Banob
    Hassan Banob
  • 26 أغسطس 2024
  • 2 دقائق قراءة

 

إيقاف خدمات الشركات للتنفيذ المالي


حرصًا من مملكتنا الرشيدة في حفظ حقوق الأشخاص والتزاماتهم سواء أكانوا أفراد أم شركات أم غير ذلك، فصدرت الأنظمة والقوانين لحماية تلك الحقوق والتزامات، ومن أبرز مظاهر تلك الحماية هي إيقاف خدمات الأشخاص المماطلين عن سداد التزاماتهم المالية،

ولأن مرادفة إيقاف الخدمات تدور كثيرًا بالآونة الأخيرة فوجب بيان المقصود منها، وبيان آلية تطبيقها، وما ينصح اتخاذه من إجراءات.

 

  • المقصود بإيقاف خدمات الشركات:


يقصد بإيقاف خدمات الشركات وقف التعاملات المالية مع جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، وإيقاف حسابتها البنكية وأرصدتها الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، ومنع الشركة من بعض التعاملات الحكومية كإصدار السجلات التجارية الجديدة.

 

  • آلية إيقاف خدمات الشركات المماطلة عن السداد المالي:

 

المرحلة الأولى: الحصول على (سند تنفيذي):

يجب أولًا أن يحصل الدائن – وهو من يطالب الشركة بمبلغ مالي – على سند تنفيذي ليتم تقديمه إلى محكمة التنفيذ، حيث أن محكمة التنفيذ هي الجهة المخولة بإيقاف خدمات الشركات لإجبارهم على السداد، وفي حال رغبت بالتعرّف أكثر عن السندات التنفيذية يمكنك الاطلاع على مدونة: السندات التنفيذية.

 

المرحلة الثانية: تقديم السند التنفيذي إلى (محكمة التنفيذ):

وبعد الحصول على سند تنفيذي يجب تقديم السند التنفيذي إلى محكمة التنفيذ عن طريق منصة (ناجز)، وعادةً ما يتم دراسة السند التنفيذي لـ(48 ساعة) إلى أن يتم قبوله.

 

المرحلة الثالثة: الإجراءات التلقائية بعد قبول السند التنفيذي:

1- يصدر قاضي التنفيذ تلقائيًا قراره بإشعار المدين بالسداد خلال مهلة وقدرها (5 أيام)، وهو ما يعرف بقرار (34)

2- في حال لم يلتزم المدين بالسداد في خلال (5 أيام)، يصدر قاضي التنفيذ قراره تلقائيًا بإيقاف خدمات الشركة المماطلة عن السداد، وهو ما يعرف بقرار (46).

 

 المرحلة الرابعة: الإجراءات غير التلقائية بعد إيقاف الخدمات:

وبعد إصدار القاضي لقرار (46) المعني بإيقاف خدمات الشركة، فلا يتم إصدار أي قرار إلا بطلب الدائن، وهنا ينصح بتقديم الطلبات التالية:

أولًا: منع الممثل النظامي من السفر:

يحق للدائن أن يطلب منع الممثل النظامي للشركة من السفر حتى وإن كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

1- استخراج مستخرج سجل تجاري رئيسي للشركة من بوابة وزارة التجارة

2- الدخول لطلب التنفيذ ببوابة ناجز، ومن ثم الذهاب إلى (طلبات الإجراء) واختيار (منع الممثل النظامي من السفر)

3- إدخال بيانات الممثل النظامي الموجودة بالسجل التجاري (أسمه ورقم الهوية أو الإقامة)

4- إرفاق المستخرج التجاري بالطلب

5- تقديم الطلب والمتابعة لحين إصدار القاضي قراره بمنع الممثل النظامي من السفر

 

ثانيًا: إيقاف الفروع التجارية للشركة:


يكون إيقاف الخدمات بدايةً على السجل الرئيسي للشركة لا على فروعها، وبالتالي فيمكن للشركة أن تتلاعب وأن تقوم بتحويل الأموال وإدارتها عن طريق فروعها، فيحق للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف جميع الفروع التجارية للشركة، وذلك باتباع الخطوات التالية:


1- استخراج مستخرج سجل تجاري رئيسي للشركة من بوابة وزارة التجارة

2- الدخول لطلب التنفيذ ببوابة ناجز، ومن ثم الذهاب إلى (طلبات الإجراء) واختيار (أخرى)

3- بالوصف يتم كتابة طلب الخاص بإضافة السجلات الفرعية عن السجل الرئيسي لطلب التنفيذ كون المنفذ ضدها مماطلة عن السداد.


ومن ابرز الطرق لتجنب وتفادي ايقاف خدمات الشركات هي الحوكمة وللإطلاع على التفاصيل النقر هنا


 
 
شركة بوابة إنجاز للمحاماة

لديك سؤال؟ لا تتردد في الإتصال بنا

فريقنا جاهز لتقديم افضل تجربة قانونية وحلول استثنائية .

  • Instagram
  • LinkedIn
  • X

الإدارة الرئيسية المملكة العربية السعودية – جدة - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز  (شارع التحلية سابقاً) - برج أركان - مبنى رقم (٣٤٨٢) - الدور السادس

 مكتب رقم  ( 603)   تيلفاكس: ٠١٢٦٦٣٧٣٧٣  الكروكي للموقع

 حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة بوابة  إنجاز للمحاماة

bottom of page