
الأسئله الشائعه
- 01
أن يكون الشريك السعودي حاصل على ترخيـص مزاولة المهنة وأن يكون الشريك الأجنبي شخصية اعتبارية (شركة) تزاول ذات المهنة مدة لا تقل عن ١٠ سنوات ويجب أن لا تقل حصة الشريك السعودي في عقد تأسيس الشركة عن ٢٥٪
- 02
يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة إلكترونياً كما يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات الشخص الواحد تحت كيان ذات المسؤلية المحدودة أو المساهمة المغلقة.
- 03
يمكن ذلك من خلال استكمال إجراءات التأسيس من خدمات الشركات وتوثيق العقد من كتابة العدل أو موثق معتمد كما يجب استكمال إجراءات النشر بالترخيص والتأسيس واستكمال الجمعية التأسيسية التحولية وحضور أحد الشركاء أو من يمثلهم إلى وزارة التجارة مع سداد التكاليف الحكومية.
- 04
يمكن تعديل عقد تأسيس الشركة إلكترونيا من خلال إجراء التعديل وقرارات الشركاء وصياغة قرار الشركاء أو مدير الشركة بحسب صلاحية عقد التأسيس ويمكن من خلال ذلك إجراء التعديلات المطلوبة كزيادة أو تخفيـض رأس المال أو التحويل من كيان إلى كيان آخر أو تعديل الإسم التجاري أو إدخال شركاء أو خروج شركاء.
- 05
يمكن حجز الأسماء التجارية من خلال بوابة الأعمال واختيار الإسم المطلوب سوف يتم دراسة الطلب من قبل مدققين لدى وزارة التجارة وفي حال قبوله يمنح المتقدم مهلة ٦٠ يوم لتقييده بالسجل التجاري.
- 06
يمكن إصدار ترخيص التخفيضات إلكترونيا مع إضافة المحلات التجارية وتقديم طلب ترخيص التخفيـض يوضح فيه نوع التخفيض والسجل التجاري المراد التخفيض المنتجات من خلالها وتحديد مدة التخفيض وتحديد قائمة بالمنتجـات وبعد سداد الرسوم الحكومية يتم إصدار الترخيص مع أهمية وضعه في مكان بارز بالمحل التجاري أثناء فترة التخفيضات.
- 07
يجب أن يكون السجل التجاري مطابق لنشاط الوكالة وتصديق العقد من الغرفة التجارية وإذا كانت الشركة أجنبية فيتم تصديق العقد الأصلي من وزارة الخارجية - الغرفة التجارية في بلد الموكل إن وجدت - السفارة السعودية في بلد الموكل - وزارة الخارجية السعودية - الغرفة التجارية السعودية وبعد سداد الرسوم الحكومية يتم طباعة شهادة تسجيل قيد وكالة تجارية إلكترونيا.
- 08
أن يكون المنتج مصنع في المملكة بموجب الترخيص الصناعي لمنتجات المشاريع الصناعية ويجب أن لا تقل نسبة المدخلات المحلية على المنتج عن ٤٠ ٪ من مكوناته الأساسية كما ينبغي التنويه أن الحد الأعلى للمنتجات المضافة هي ٣ أنواع منتجات كحد أعلى في الشهادة الواحدة.
- 09
يتم حماية العلامة بعد تسجيلها لمدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد.
- 10
لا يتطلب وجود سجل تجاري لإصدار علامة تجارية.
- 11
يمكن ذلك بتقديم طلب ترخيص مهني استشاري إلكترونيا عبر الدخول على البوابة الإلكترونية وزارة التجارة مع إرفاق المستندات والوثائق يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين بالوزارة بعد قبول الطلب يجب مراجعة الوزراة للمطابقة واستلام أصل الترخيص ، كما يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية وغير مرتبط بوظيفـة حكوميـة وأن يكون حاصل شهادة جامعية في التخصص المطلوب بالإضافة إلى خبرة ٣ سنوات.
- 12
رسوم الدراسة = ١٠٠٠ ريال
رسوم النشر = ١٥٠٠ ريال - إذا كان سعودي -
رسوم النشر = ٣٠٠٠ ريال - إذا كان غير سعودي -
رسوم تسجيل علامة وإصدار شهادة = ٥٠٠٠ ريال
- ملاحظـة: هذه الرسوم قابلة للزيادة أو النقص - المصدر وزارة التجارة.
- 13
أدنى حد لرأس المال في المؤسسات الفردية هو ٥٠٠٠ ريال.
- 14
يمكن شطب السجل التجاري إلكترونيا من خلال بوابة الأعمال وزارة التجارة الدخول على قائمة سجلاتي اختيار السجل المراد شطبه وتأكيد الشطب النهائي ومن ثم إرسال الطلب وبعدها يتم طباعة شهادة الشطب إلكترونيا - ملاحظـة: إذا لم يكن السجل التجاري مسجل إلكترونيا فتتم إجراءات الشطب بمراجعة وزارة التجارة مع تأكيد عدم وجود عمالة على ذات السجل المراد شطبه.
- 15
أن يكون عمر المتقدم ١٨ سنة ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي مع إحضار صورة الهوية الوطنية وتكون مصدقة من الخارجية أو السفارة السعودية في الدولة الخليجية.
- 16
يشترط للتحول الى شركة مساهمة: ١- خطاب من الشركاء بالموافقة على التحول ٢- مسودة من قرار الشركاء بالتحول ٣- مسودة من النظام الأساسي للشركة ٤- إرفاق أصل الشهادة البنكية في حال زيادة رأس المال.
- 17
التقدم بشكوى إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري كونها الجهة المختصة بضبط المخالفة استناداً لنظام مكافحة الغش التجاري ويجب أن تتضمن الشكوى مايثبت ملكية العلامة التجارية مثل شهادة تسجيل العلامة التجارية سارية المفعول وإحضار الأدلة الكافية المؤيدة للدعوى مثل فواتير الشراء وعينات المنتجات الأصلية والمقلدة ويفضل وجود تقرير مفصل بالفروقات بين السلعة الأصلية والمقلده.
- 18
عندما تكون السلعة من ضمن السلع محددة السعر من قبل الحكومة مثل أسعار المحروقات والكهرباء والأسمنت والشعير وتبين وجود مغالاة على أسعارها المحددة فيتم إيقاع عقوبة مقررة ضد المخالف أما السلع الأخرى في الأحوال العادية فهي تخضع للعرض والطلب وللمستهلك حرية الشراء من أي مصادر بيعها بالسعر المناسب له.
- 19
اتفاق بين طرفين (الراهن ، المرتهن ) يلتزم فيه الأول تقديم ضمانا لدين ويشمل ذلك التعديل والإضافة عليه.
- 20
يوجد سجل إلكتروني تقيد فيه عقود الرهون التجارية وهي الرهون التي تتم على الأموال المنقولة وفي حال إخلال المدين في تنفيذ التزاماته المضمونة بالرهن فيمكن طلب مستخرج التنفيذ المباشر أو السند التنفيذي.
- 21
نعم للمرتهن الأفضلية على جميع الدائنين الآخرين في استيفاء قيمة الدين من المال المرهون.
- 22
لا يبطل الرهن بموت الراهن وينتقل محملا المال إلى الورثة بالرهن ولهم الحق في استكمال الوفاء بمتطلبات الرهن.
- 23
نعم، هي الأحكام التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال - الفقرة (الرابعة) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 967/ت وتاريخ ١-١-١٤٣٩هـ .
- 24
للمدعي إقامة الدعوى في إحدى محاكم مدن المملكة، المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية.
- 25
يكون الإختصاص هو نطاق محل إقامة الأغلبية وفي حال التساوي، يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم، المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية.
- 26
في المحكمة التي يقع في نطاقها مركز إدارتها سواء كانت ضد الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر، المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية.
- 27
يصح ذلك ، بشرط أن تكون الدعوى متعلقة بذلك الفرع (المادة 38) من نظام المرافعات الشرعية.
- 28
أن يكون المدعى عليه تاجرا، وأن يكون محل النزاع عملا تجاريا ، وألا تكون الدعوى من اختصاص جهة أخرى.
- 29
لا تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة، المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
- 30
تختص بذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة، والمدعى عليه مقاول أو طرفي النزاع مقاولين، أو كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وأما إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه فرد وليس تاجراً، أو كان المدعى عليه تاجراً إلا أن إبرامه للعقد ليس لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، فيكون المختص هو المحاكم العامة، المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (ثالثاً ورابعاً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439
- 31
تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى السمسرة سواء كانت في عقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، أو إذا كان المدعى عليه يمتهن السمسرة، أو إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. الفقرة (سادساً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
- 32
لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس بتاجر، أو كان تاجراً ولم يبرم عقد السمسرة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، الفقرة (سادساً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
- 33
لا تختص المحاكم التجارية بنظرها، طبقاً للفقرتين (أ.ب) من المادة (35) من نظام المرفعات الشرعية، ويكون الاختصاص منعقداً للمحاكم العامة، إلا إذا مارست أي من تلك الشركات عملاً تجارياً لخدمة تجارتها، فإنها تكتسب صفة التاجر، وينعقد الاختصاص حينئذ للمحاكم التجارية. الفقرة (ثامناً) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
- 34
لا تختص المحاكم التجارية بذلك، والمختص هو المحاكم العامة، الفقرة (11) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
- 35
المختص بنظرها المحاكم التجارية، الفقرة (12) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
