https://www.eglaw.sa/القضايا-العمالية-للشركات?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=labor_cases&utm_content=ad1
top of page
بحث

أبرز التعديلات التي تمت على مواد نظام العمل

  • صورة الكاتب: Mohammed alsefri
    Mohammed alsefri
  • 1 سبتمبر 2024
  • 4 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 5 ديسمبر 2024

أبرز التعديلات التي تمت على مواد نظام العمل السعودي 2024

سعيًا من دولتنا (حفظها الله) لخلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العمالية، فقد تم التعديل على بعض مواد نظام العمل، للمساهمة في تطوير الكوادر البشرية وتقليل النزعات والخلافات العمالية.


عليه نقدم لكم هذه المقالة التي تتضمن أبرز التعديلات التي تمت على مواد نظام العمل :


إضافة تعريفين في المادة الثانية (الأسناد، والاستقالة) وفق النص التالي:

  1. الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل، وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.

     

  2. الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها."

 

·     تعديل على المادة 37 من نظام العمل:

حيث أن مضمون المادة قبل التعديل: أن عقد العامل الأجنبي يكون مكتوبًا ومحدد المدة وفي حال خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

وأصبح مضمون المادة بعد التعديل: أن عقد العامل الأجنبي يكون مكتوبًا ومحدد المدة وفي حال خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجدداً لمدة مماثلة.

 

·     تعديل على المادة 53 من نظام العمل:

حيث أن المادة قبل التعديل تضمنت حالتين للحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة:

 الحالة الأولى: هو أن للعامل وصاحب العمل الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة.

الحالة الثانية: أن يكون الحق في انهاء العقد خلال فترة التجربة لطرف دون الأخر في حال نص على ذلك في العقد.

والتعديل الذي طرأ على هذه المادة هو أنه تم إزالة الحالة الثانية وأن الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة للعامل وصاحب العمل، وليس لطرف دون الأخر، ولو تضمن العقد بند يعطي لطرف الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون الأخر يكون هذا البند باطلاً لمخالفته لنظام العمل.

 

 

·     تعديل المادة 75 من نظام العمل:

حيث أن مضمون المادة قبل التعديل: إذا كان العقد غير محددة المدة يجوز لأي طرف إنهائه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الأخر على ألا تقل مهلة الإشعار عن ستين يومًا إلى تاريخ الإنهاء.

 

وأصبح مضمون المادة بعد التعديل: إذا كان العقد غير محددة المدة، جاز لأي طرف من طرفيه إنهاؤه وفق مايلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب أن يوجه إشعاراً كتابيًا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العامل، فيجب أن يوجه إشعاراً كتابيًا بذلك للعامل قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.


*فيفهم من التعديل أنه تم تقليل المهلة التي يلتزم بها العامل من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا.

 

 

·     إضافة مادة 79 (مكرر) في نظام العمل تنظم إجراءات تقديم الاستقالة والمهلة المحددة لقبولها أو رفضها:

ومضمون المادة رقم (79) المكررة في نظام العمل :

  1. يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل.

  2. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة.

  3. ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

  4. للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

  5. لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

  6. يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

  7. يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب نظام العمل .

 

 

 ·     التعديل على الفقرة الأولى من المادة 107 من نظام العمل:

حيث أن مضمون الفقرة الأولى من المادة قبل التعديل: وجوب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل عن ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي يكون على أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.

 

وأصبح مضمون الفقرة الأولى من المادة بعد التعديل: وجوب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل عن ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي يكون على أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

 

*فيفهم من التعديل أن الأطراف ليسوا محصورين بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي بل يجوز أن يكون التعويض عن ساعات العمل الإضافية بإيام إجازة مدفوعة الأجر، وذلك بعد أخذ موافقة العامل.

 

·     التعديل على المادة 113 من نظام العمل :

حيث أن مضمون المادة قبل التعديل: أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمس أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.

وأصبح مضمون الفقرة الأولى من المادة بعد التعديل: أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمس أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، و (ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة.


*فيفهم من التعديل أنه قد تم إضافة إجازة بعدد ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أخ أو أخت العامل وأن جميع الإجازات تحتسب من تاريخ الواقعة عدا إجازة ولادة مولود العامل ففي هذه الإجازة يكون للعامل أخذ الإجازة خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.

 

وفي حال رغبة بمعرفة المزيد عن نظام العمل:

قد يهمك الاطلاع على:

ree

 
 
شركة بوابة إنجاز للمحاماة

لديك سؤال؟ لا تتردد في الإتصال بنا

فريقنا جاهز لتقديم افضل تجربة قانونية وحلول استثنائية .

  • Instagram
  • LinkedIn
  • X

الإدارة الرئيسية المملكة العربية السعودية – جدة - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز  (شارع التحلية سابقاً) - برج أركان - مبنى رقم (٣٤٨٢) - الدور السادس

 مكتب رقم  ( 603)   تيلفاكس: ٠١٢٦٦٣٧٣٧٣  الكروكي للموقع

 حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة بوابة  إنجاز للمحاماة

bottom of page